في العدة كثلاثة قروء. قلنا: يدفعه قوله صلى الله عليه وسلم:"إذا طهرت المرأة حين تضع صلت" [1] ، وعند أَبي حنيفة وأبي يوسف: بل أحد عشر يوما إذ هو أقل الموجود، وعند بعضهم بل ثلاثة أيام لذلك (أ) .
(عدة(ب) أحاديث الباب اثنا عشر حديث) (جـ) .
(أ) في جـ وهـ: كذلك.
(ب) في جـ: عدد.
(جـ) به هامش الأصل.
(1) عزاه ابن بهران إلى الانتصار عن أبي أمامة رضي الله عنه 1/ 145، ولم أقف عليه.