فهرس الكتاب
الحسين عن الفضيل بن دُكَيْن وهو أَبو نُعيم [1] شيخ البخاري بلفظ:"إذا أدرك أحدكم أول سجدة من صلاة العصر"فسرت (أ) المراد.
وقوله:"والسجدة إنما هي الركعة"، ظاهره أنه من تمام الحديث و (ب) قال المحب الطبري في"الإحكام": يحتمل إدراج هذه اللفظة الأخيرة.
131 -وعن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس"متفق عليه [2] ، ولفظ مسلم:"لا صلاة بعد صلاة الفجر". وله عن عقبة بن عامر [3] :"ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن، وأن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، وحين تَضَيّف الشمس للغروب". والحكم الثاني عند الشافعي من حديث أبي"
(أ) في ب وهـ: ففسرت.
(ب) الواو ساقطة من هـ.
(1) الفضيل بن دكين بن عمرو بن حماد التيمي مولاهم أَبو نعيم الملائي ثقة ثبت من كبار شيوخ البخاري. التقريب 275 ثقات العجلي 383.
(2) البخاري بلفظ"ترتفع"بدل"تطلع"المواقيت باب لا يجزئ الصلاة قبل غروب الشمس 2/ 61 ح 585، مسلم كتاب المسافرين باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 1/ 567 ح 288 - 827، النسائي نحوه الصلاة باب النهي عن الصلاة بعد العصر 1/ 223، ابن ماجه بمعناه إقامة الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر 1/ 395 ح 1249، أحمد بنحوه 3/ 95.
(3) حديث عقبة بن عامر، مسلم 1/ 568 ح 293 - 831، أبو داود الجنائز باب الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 531 ح 3192 الترمذي الجنائز باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها 3/ 348 ح 1030.
والنسائي الجنائز الساعات التي نهي عن إقبار الموتي فيهن 4/ 67، ابن ماجة الجنائز باب ما جاء في الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن 1/ 486 ح 1519.