فهرس الكتاب
160 -وعن عامرو بن ربيعة رضي الله عنه قال:"رأيتُ رسوَل الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي على راحلته حيثُ تَوَجَّهَتْ به"، متفق عليه. زاد البخاري"يومئ برأسه، ولم يكن يصنعه في المكتوبة" [1] .
ولأبي داود من حديث أنس:"كان إذا سافر فأراد أَنْ يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه"وإسناده حسن [2] .
الحديث أخرجه البخاري من حديث عامر بن ربيعة بلفظ:"كان يسبح على الراحلة"، وأخرجه من حديث ابن عمر:"كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، ويومئ برأسه قِبل أي وجه توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" [3] ، وللبخاري من وجهٍ آخر:"كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه ويومئ برأسه" [4] ، وللبخاري من حديث آخر نحوه وفيه:"فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة" [5] .
وأخرج الشافعي نحوه من حديث جابر بلفظ:"رأيتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي وهو على راحلته النوافل" [6] ، ورواه ابنُ خزيمة من حديث محمد بن بكر عن بن جُرَيْج مثل سياقه وزاد:"ولكنه يخفض السجدتَيْن من الركعة يومئ إيماءة [7] ، ولابن حبان نحوه."
(1) البخاري كتاب تقصير الصلاة باب صلاة المتطوع على الدواب وحينما توجهت به 2/ 573 ح 1093، مسلم صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 1/ 488 ح 40 - 701، زاد البخاري بلفظ:"يصنع ذلك"2/ 574 - 575 ح 1097.
(2) أبو داود الصلاة باب التطوع على الراحلة والوتر 2/ 21 ح 1225، وإسناده حسن لأن فيه ربعي بن عبد الله بن الجارود وهر صدوق، التقريب 100. وللحديث شواهد أخرى منها حديث عامر بن ربيعة وغيره، والله أعلم.
(3) البخاري 2/ 575 ح 1098.
(4) البخاري 2/ 578 ح 1105.
(5) البخاري 2/ 575 ح 1099.
(6) مسند الشافعي 24 وبقيته:"في كل جهة".
(7) ابن خزيمة 2/ 253 ح 1270.