فهرس الكتاب

الصفحة 671 من 4459

الحديث دل على الأمر بالسترة في الصلاة، وهو محمول على الندب بقرينة ما ذكر في سائر الأحاديث أنه لا يقطع الصلاة شيْءٌ مع السترة، وقطعها مع عدم السترة.

وقوله:"ولو بسهم"فيه دلالة على أنه تُجزئُ السترة سواء غلظت أو رقت [1] .

قال العلماء الحكمة في السترة كَفّ البصر عما وراءه ومنع من يجتاز بقربه [2] ، والمستحب أن يجعل السترة عن يمينه أو (أ) شماله ولا يصمد إليها، والله أعلم.

177 -عن أبي ذَرٍّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله، - صلى الله عليه وسلم:"يقطعُ صلاةَ المرءِ المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مُؤْخِرة الرحل: المرأة والحمار والكلب الأسود ..."الحديث، وفيه:"الكلب الأسود شيطان"أخرجه مسلم [3] .

وله عن أبي هريرة نحوه دون الكلب [4] .

(أ) في هـ: أو عن.

(1) يدل على ذلك حديث ضباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها قال:"ما رأيتُ رسول الله، - صلى الله عليه وسلم -، يصلي إلى عود ولا عمود ولا شجرة إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر ولا يصمد له صمدا"أبو داود 1/ 445 ح 693.

والحديث فيه مقال لأن راويه الوليد بن كامل بن معاذ البجلي أبو عبيدة الشامي لين الحديث، التقريب 371، الكاشف 3/ 241، وفيه أيضًا ضباعة بنت المقداد بن الأسود لا تُعرف. التقريب 470.

(2) القبس 1/ 350.

(3) مسلم بمعناه الصلاة باب قَدْر ما يستر المصلي 1/ 365 ح 265 - 510، أبو داود نحوه الصلاة باب ما يقطع الصلاة 1/ 450 ح 702، الترمذي: الصلاة باب ما جاء أنه لا يقطع الصلاة إلا الكلب والحمار والمرأة 2/ 161 ح 338. النسائي نحوه القبلة باب ذِكْر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة 2/ 50، ابن ماجه نحوه باب إقامة الصلاة باب ما يقطع الصلاة 1/ 306 ح 952.

(4) حديث أبي هريرة، مسلم 1/ 365، ح 266 - 511 وفيه ذكر الكلب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت