وحصائه، وحكى الروياني [1] أن المراد بدفنها: إخراجها من المسجد، وهو بعيد، والظاهر أن (أ) الخطيئة وقوع البزاق في المسجد (ب سواء كان الفاعل داخل المسجد أو من خارج المسجد إلى داخله، والله أعلم ب) .
(جـ وأما حديث:"إن المسجد جـ) لينزوي من النخامة كما تنزوي الجلدة من النار" [2] ، لم (د) أقف على مَنْ خرجه، وبمعناه رواه في"الأمالي"عن علي رضي الله عنه فلا يدل على تحريم التنخم في المسجد، أو يحمل على عدم دفنها فيوافق الأحاديث الصحيحة، والله أعلم.
[فائدة: ورد في القملة إذا وجدها وهو ما رواه الطبراني في"الأوسط"عن مالك عن عامر قال:"رأيت معاذ بن جبل يقتل القملة والبراغيث في المسجد"[3] ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا وجد أحدكم القملة في المسجد فليدفنها"، وزاد"وليمطها عنه" [4] ، وروي في الكبير والبزار بسندٍ رجاله موثقون عن رجل من الأنصار أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قال:"إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه ولا يُلْقِهَا في المسجد" [5] ] (هـ) .
(أ) في جـ: في، وهـ: من.
(ب، ب) بهامش هـ.
(جـ، جـ) بهامش هـ.
(د) في هـ وجـ: فلم.
(هـ) مثبتة بورقة ملحقة بالأصل وبهامش هـ وجـ.
(1) الفتح 1/ 512.
(2) ذكره القرطبي في تفسيره 12/ 266، بلفظ (النجاسة) ولم يعزه قال القاري: لم يوجد. كشف الحفاء 1/ 295.
(3) مجمع الزوائد وعزاه إلى الطبراني الكبير وقال: رجاله موثقون 2/ 20.
(4) مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبراني في الأوسط وعنده الزيادة"فليمطها"وقال: فيه يوسف بن خالد السمتي وهو ضعيف 2/ 20 انظر ترجمته في ح 345. كشف الأستار 1/ 209 ح 414.
(5) مجمع الزوائد وعزاه إلى أحمد وقال: رجاله موثقون 2/ 20، أحمد 5/ 410.