فهرس الكتاب

الصفحة 768 من 4459

المتولي (1) أنه يكره تقديم المأموم قراءة الفاتحة على الإمام، ووجه (أ) أنّ فراغ المأموم من قراءة الفاتحة قبل الإمام يبطل صلاته (2) ، والمعروف عن الشّافعيّ أنّ المأموم يقرؤها في سكتة الإمام بين الفاتحة والسورة.

وفي الحديث دلالة على مشروعية (ب) الدُّعاء بين التكبير والقراءة خلافًا للمشهور عن مالك [3] ، وقد ورد فيه الحديث المتقدم عن علي رضي الله عنه، وقد أخرجه الشّافعيّ وابن خزيمة وغيرهما بلفظ"إذا صلّى المكتوبة .." [4] ، واعتمده الشّافعيّ في"الأم" [5] .

ثمّ هذا الدُّعاء صدر منه - صلى الله عليه وسلم - على سبيل المبالغة في إظهار العبودية، وقيل قاله على سبيل التعليم لأمته، واعترض بأنه لو أراد ذلك لجهر به، وأجيب بأنه قد ورد الأمر بذلك في حديث سمرة عند البزار [6] .

وفيه (جـ) ما كان الصّحابة عليه من المحافظة على تتبع أحوال النَّبيّ - صلى الله عليه وسلم - في حركاته وسكناته وإسراره وإعلانه حتّى حفظ الله تعالى بهم الدين،

(أ) غير واضحة في هـ ولعلّها: ووجهه.

(ب) زاد في هـ: تقديم.

(جـ) ساقطة من هـ.

(1، 2) الفتح 2/ 230.

(3) المجموع 3/ 256، المغني 1/ 473، بداية المجتهد 1/ 123.

(4) مسند الشّافعيّ 46، ابن خزيمة 1/ 236 ح 464.

(5) الأم 1/ 91 - 92.

(6) كشف الأستار 1/ 254، ومجمع الزوائد 2/ 106، وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وإسناده ضعيف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت