فهرس الكتاب

الصفحة 777 من 4459

وحكى القاضي عياض عن بعض السلف أنه سنة المرأة التربع [1] ، وعن بعضهم: التربع في النافلة، والصواب الأوّل.

ثمّ هذه الهيئة مسنونة فلو جلس في الجميع مفترشًا أو متوركًا أو متربعًا أو مقعيا أو مادا رجليه صحت صلاته انتهى [2] .

ولعلّ وجه ذلك عدم تعليمه - صلى الله عليه وسلم - ذلك (أ) للمسيء صلاته، والله أعلم.

وقولها"عن عُقْبَة الشيطان" [3] فسرت بأن يفرش (ب) قدميه ويجلس بإليتيه على عقبيه، [وقيل أنّ يلصق الرَّجل إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب] (جـ) ، وقد سمى ذلك الإقعاء، وهي بضم العين، وفي رواية أخرى لمسلم [4] "عَقِب"بفتح العين وكسر القاف، وحكى القاضي عياض [5] عن بعضهم ضم العين أيضًا وضعفه.

وقولها"أن يفترش الرَّجل ..."إلخ: افتراش الذراعين هو بسطهما على الأرض، والمراد بالسبع هنا هو الكلب، وقد ورد ذلك مصرحًا به في رواية مسلم [6] .

وقولها:"يختم الصّلاة بالتسليم": فيه دلالة على شرعية التسليم، وقد

(أ) ساقطة من هـ.

(ب) في جـ: يفترش.

(جـ) بهامش الأصل.

(1) ذكر في المغني، أنّ عمر كان يأمر النِّساء بالتربع.

(2) شرح مسلم 2/ 133 - 134.

(3) مر في 721 ح 205، الإقعاء، وبينها الصورة المكروهة، والصورة الصحيحة الّتي وردت في مسلم فليرجع إليه.

(4) من رواية ابن نمير عن أبي خالد، مسلم 1/ 358 ح 240 - 498.

(5) مشارق الأنوار على صحاح الآثار 2/ 98 - 99.

(6) مسلم 2/ 355 ح 333 - 493.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت