فهرس الكتاب
ذلك، وحديث وائل له شاهد وإن كان في إسناده المقال الذي عرفت لكنه لا يزيد على المقال الذي في حديث أبي هريرة، وفي تمام حديث وائل:"وإذا نهض -أي من السجدة الثانية أو الأولى- رفع يديه قبل ركبتيه"أخرجه أبو داود والبيهقي [1] .
وقد استدل بهذا أحمد بن حنبل على أنه [2] إذا نهض للقيام بعد سجدتيه نهض على صدور قدميه معتمدا على ركبتيه بيديه رافعا يديه قبل ركبتيه، قال القاضي [3] في (أ) أصحابه: إنه لا يختلف (ب) قوله: إنه لا يعتمد على الأرض سواء قلنا يجلس للاستراحة أو لا يجلس، وجاء في لفظ في"سنن أبي داود" [4] لحديث وائل:"إذا نهض على ركبتيه واعتمد"أي بيديه على فخذيه. وذهب (جـ) الهادوية إلى أن من هيئة القيام أن يقدم رفع ركبتيه ويعتمد بيديه على الأرض، وقال الفقيه على الوشليّ من الهادوية: إنه إذا قعد للاستراحة فسدت الصلاة لأنها زيادة ركن، وقال الفقيه يحيى: لا تفسد، وهو المفهوم من كلام شرح القاضي زيد، والله أعلم.
239 -وعن ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -"كان إِذا"
(أ) في هـ: من
(ب) ساقطة من هـ.
(جـ) في هـ: وذهبت.
(1) انظر: تخريج الحديث.
(2) المغني 1/ 529.
(3) المغني 1/ 530.
(4) 1/ 524 ح 839.