فهرس الكتاب
عميرة، والمغيرة بن شعبة، وواثلة بن الأسقع، ويعقوب بن الحصين [1] أخرجت أحاديثهم بأسانيد مختلفة، منها صحيح ومنها حسن ومنها ضعيف ومنها متروك ولكنها بدون زيادة:"وبركاته"إلا رواية ابن مسعود عند ابن ماجه [2] .
وعند أبي داود من رواية وائل كما ذكره المصنف فلا يسمع قول ابن الصلاح [3] أن هذه الزيادة ليست في شيء من كتب الحديث إلا في رواية وائل بن حُجْر.
الحديث فيه دلالة أنَّ التسليم كان عادة النبي (أ) - صلى الله عليه وسلم - في الصلاة، تسليمتين باللفظ المذكور، وظاهره يقتضي الوجوب، لقوله - صلى الله عليه وسلم:"صلوا كَمَا رأيتموني أصلي" [4] ، ولقوله:"تحرِيمها التكبير وتحليلُهَا التسليم" [5] .
(أ) في هـ: للنبي.
(1) التلخيص 1/ 271.
(2) 1/ 296 ح 914 وليس فيها زيادة، وقال الصنعاني في سبل السلام: قال ابن رسلان في"شرح السنن": لم نجدها في ابن ماجه، قلتُ: راجعنا سنن ابن ماجه من نسخة صحيحة مقروءة فوجدنا فيه ما لفظه: باب التسليم حدثنا محمد بن عبد اللَّه بن نمير، حدثنا عمر بن عبيد عن إسحاق عن الأحوص عن عبد الله:"أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه وعن شماله حتى يرى بياض خده: السلام عليكم ورحمة اللَّه وبركاته"انتهى بلفظه 1/ 381، قلت: وفي السنن المطبوعة إلا أنه قال: أبي إسحاق عن الأحوص وليس فيها الزيادة.
(3) التلخيص 1/ 271.
(4) سيأتي في حديث 252.
(5) أبو داود، وأوله:"مفتاح الصلاة الطهور"من حديث علي 1/ 411 ح 618، الترمذي 1/ 8 ح 3، ابن ماجه 1/ 101 ح 275، البيهقي 2/ 379، أحمد 1/ 123، وفيه عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، صدوق في حديثه لين مر في ح 114، وللحديث شواهد من حديث أبي سعيد عند ابن ماجه 1/ 101 ح 276، الدارقطني 1/ 365، والترمذي 3/ 2 ح 238، والطبراني من حديث ابن عباس مجمع الزوائد 2/ 104، ونسبه إلى الطبراني الكبير والأوسط حديث عبد اللَّه بن زيد =