فهرس الكتاب

الصفحة 898 من 4459

ركعات لم يقعد إلا في الثامنة، فيحمد اللَّه ويذكره ثم يدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يصلي التاسعة فيجلس ويذكر اللَّه ويدعوه ثم يسلم تسليمة، ثم يصلي ركعتين وهو جالس" [1] ، وإسناده على شرط مسلم."

ويجاب عنه بأنه لا يُعَارضُ حجة القول الأول للزيادة، والقول بالإجماع غير صحيح مع ما عرفت من الخلاف.

وذهب مالك [2] إلى أنّ المسنون: تسليمة واحدة فقط لحديث عائشة المذكور وحديث سعد أن النبي - صلى الله عليه وسلم -"كان يسلِّم في الصلاة تسليمة واحدة".

قال ابن عبد البر [3] : وهو وهْم، فإن المحفوظ من حديث سعد (أ) قال:"رأيْتُ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يسلم عن يمينه وعن شماله، حتى كأنِّي أَنْظُرُ إلى صفْحَة جهةِ خَدِّهِ" [4] .

قال: وقد روي مثل هذا من حديثًا أنس [5] وهو التسليم مرة واحدة.

ولكنه من طريق أيوب السختياني عن أنس، وهو لم يسمع من أنس عندهم

(أ) في الأصل: سعيد.

(1) ابن حبان 173 ح 669 (الموارد) .

(2) الكافي 1/ 205.

(3) لفظ ابن عبد البر (وهذا وهم عندهم غلط ..) الاستذكار 2/ 213.

(4) مسلم 1/ 409 ح 119 - 582، ابن ماجه 1/ 297 ح 916، أحمد 1/ 172، النسائي 3/ 51 - 52.

(5) رواية أيوب أخرجها ابن أبي شيبة 1/ 301، وأيوب السختياني أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد، لم يسمع من أنس رضي الله عنه. التهذيب 1/ 397 م. وللحديث طريق أخري عند البيهقي من طريق عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي عن حميد عن أنس. وللحديث شاهد من حديث سهل بن سعد أخرجه ابن ماجه 1/ 297 ح 918 وفيه عبد المهيمن بن عباس وهو ضعيف. التقريب 221، وله شاهد عن حديث سلمة بن الأكوع عند ابن ماجه =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت