فهرس الكتاب

الصفحة 908 من 4459

253 -وعن عِمْرَان بن حصين - رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم:"صلِّ قَائِمًا، فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلى جَنْبٍ وإِلَّا فأومِئ".

الحديث أخرجه البخاري والنسائي، وزاد:"فإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَمُسْتَلقٍ لا يكلف اللَّه نفسًا إِلا وُسْعَهَا" [1] ، واستدركه الحاكم فوهم، ولم يخرج البخاري قوله:"وإلا فأومِ"، ولكنه ترجم الباب بقوله:"باب صلاة القاعد بالإيماء" [2] .

قال ابن رُشَيْد [3] : مطابقة الحديث للترجمة من جهة أن من صلى على جنب فقد احتاج إلى الإيماء، وليس ذلك بلازم، وقد روي الإيماء من حديث علي -رضي اللَّه عنه- وأخرجه الدارقطني بلفظ:"فإن لم يستطع أن يسجد أومأ وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع"

(1) البخاري (وأوله:"كانت بي بواسير") : تقصير الصلاة، باب إذا لم يطق قاعدًا صلى على جنب 2/ 587 ح 1117، النسائي، كتاب قيام الليل، فضل صلاة القاعد على صلاة النائم 3/ 183، أبو داود، باب في صلاة القاعد 1/ 585 ح 952، الترمذي، الصلاة، باب ما جاء أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم 2/ 208 ح 372، ابن ماجه، إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في صلاة المريض 1/ 386 ح 1273، أحمد 4/ 426. قلت: وفي نسخة البلوغ الخطية"فإن لم تستطع فعلى جنب"أخرجه البخاري فقط وليس فيها"فأوم"ولم أقف على زيادة النسائي في الكبرى ولا الصغرى وإنما ذكر ذلك ابن حجر في التلخيص. بلوغ المرام ل 22، النسائي الصغرى 3/ 183، الكبرى 2/ 707 تحقيق الكليب، التلخيص 1/ 225، تحفة الأشراف 8/ 185، وقال الصنعاني: إن قوله:"فأوم"لم نجده في نسخ البلوغ منسوبًا 1/ 391، قلت: أخذه الشارح من التلخيص.

(2) البخاري 2/ 586.

(3) الفتح 2/ 586 والحديث الذي أورده للترجمة حديث عمران قال: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم -، عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال:"من صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم، ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد"قال أبو عبد اللَّه: نائما عندي مضطجًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت