ورد إلينا عبر بريد المجلّة عدّة أسئلة تتعلق بمسائل فقهية وقد عرضت هذه الأسئلة على الشيخ عبدالله الرشيد ليجيب عليها.
علمًا أن الترتيب الزمني للإجابة عليها هو بحسب ورودها ووصولها في البريد:
وردنا هذا السؤال من أحد الإخوة والذي رمز لنفسه بـ"لينكس مان":
إذا أُسر شخصٌ مسلمٌ ارتكبَ ناقضًا من نواقض الإسلام، وهو مظاهرة الكفار على المسلمين فهل تجب استتابته أم لا؟ وشكرًا
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد:
الأخ الكريم السائل: حبَّذا لو اخترت اسمًا عربيًّا وتركتَ التلقّب بالأعجميَّة، واختر من الأسماء والكنى والألقاب ما فيه فألٌ حسنٌ وتيمُّنٌ، زادك الله من العلم والإيمان وجعلك مباركًا أينما كنت، وأمَّا جواب مسألتك:
فإن ظاهرَ رجلٌ من المسلمين أهل الكفر وتولاَّهم فقد ارتدَّ ثمَّ أُسر فله أحوال:
الحال الأولى: أن يُعلم في حقِّه وجود شروط التكفير وانتفاء الموانع التي تمنع لحوق اسم الكفر به، فحكمه حكم سائر المرتدِّين والصحيح فيهم عدم وجوب الاستتابة، بل يجوز قتله دون استتابة لعدم الدليل الموجب لاستتابتهم ولأمرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلم بقتل عدد من المرتدِّين في وقته دون أمرٍ باستتابتهم، ولصنيع بعض الصحابة الدالِّ على ذلك.
(1) العدد 26 من صوت الجهاد