فهرس الكتاب

الصفحة 35 من 83

سؤال عن التصرف في الأمانات، وطلب نصيحة للإعانة على الجهاد[1]

وردنا هذا السؤال من الأخ"الجهادي":

عندما يقرر شخص أن يقوم بعمل يبتغي به وجه الله ولكنه لا يملك الإمكانيات المادية التي تقتضي ذلك وفي تلك اللحظة تذكر أن صديقًا أو قريبًا له قد أعطاه بعض المال أمانة عنده أو أعطاه صديقه أو قريبه بعض المال ليشتري له شيئًا يطلبه وكان في نية الشخص أن يقوم بصرف هذا المال في العمل الذي يريد به وجه الله ولكنه لا يريد أن يخبر صديقه أو قريبه خشية لعدم موافقته أو كان متأكدًا من عدم موافقته فقرر صرف المال لوجه الله بدون علم صديقه أو قريبه وأخذ على عاتقه أن يقوم بعد ذلك خلال فترة معينة بتدبير المال الذي أخذه من صديقه أو قريبه دون أن يعرف صديقه بما قرره طوال تلك الفترة حتى إذا قام بتدبير المال خلال تلك الفترة أو قبل انتهائها قام بإرجاع الأمانة لصديقه وأخبره بما فعل بالمال وسواء رضي صديقه بما فعله أم لا ما حكم من يفعل ذلك أرجو الإفادة.

وجزاكم الله خيرا وأسأله سبحانه أن ينصركم على الكفار والطواغيت ويسدد رميكم إنه سميع قريب مجيب الدعاء

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

الأخ الجهادي سلمه الله ووفقه لجهاد أعداء الله ..

يقول الله عزَّ وجلَّ: (إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) ، فلا يجوز أن تتصرف في مالٍ هو أمانةٌ بيدك إلاَّ عند الاضطرار الذي يُبيح أكل الميتة، والمال إن كان أمانةً لا يُؤذن لك في التصرف فيه أصلًا، وإن كنت وكيلًا في شراء شيء بهذا المال فلم يُؤذن لك إلاَّ فيما وُكِّلت فيه، أمَّا إن كان لك مالٌ بقدر هذا المبلغ في مكانٍ آخر

(1) العدد 28 من صوت الجهاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت