فهرس الكتاب
٥٤٢٩ - حَدَّثَنَا أبو خيثمة، حدّثنا ابن عيينة، قال: سمعنا الزهرى، عن سالم، عن أبيه، يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: "اقْتُلُوا الحيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَالأَبْتَرَ، فَإِنهمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الحبَلَ"، قال: وكان عبد الله يقتل كل حية وجدها.
= وهذا هو الذي استظهره الحافظ في "الفتح" [٤/ ٣٦] ، إلا أنه أشار إلى وهم ابن عيينة فيه عن الزهرى، وأن الصواب هو فيما رواه يونس عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر عن حفصة، فقال: "وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب فأسقط "حفصة" من الإسناد، والصواب إثباتها في رواية سالم" وفى كلامه نظر، ذكرناه في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار" والحمد لله حمدًا كثيرًا.
• تنبيه: للزمرى في هذا الحديث إسناد آخر، يرويه عنه عروة عن عائشة به ...
أخرجه البخارى ومسلم وخلق كثير.
٥٤٢٩ - صحيح: أخرجه البخارى [٣١٢٣] ، ومسلم [٢٢٣٣] ، وأبو داود [٢٥٢٥] ، والترمذى [١٤٨٣] ، وابن ماجه [٣٥٣٥] ، وأحمد [٢/ ٩، ١٢١ و [٣/ ٤٥٢] ، وابن حبان [٥٦٣٨، ٥٦٤٢، ٥٦٤٣، ٥٦٤٥] ، والطبرانى في "الكبير" [٥/ رقم ٤٤٩٨، ٤٤٩٩، ٤٦٤٤، ٤٦٤٥، ٤٦٤٧] ، وعبد الرزاق [١٩٦١٦] ، والحميدى [٣٢٠] ، وابن عبد البر في "التمهيد" [١٦/ ٢٩] ، والبغوى في "شرح السنة" [١٢/ ١٩١] ، والطحاوى في "المشكل" [٧/ ١١٧، ١١٨] ، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه به ... وزاد البخارى في آخره: (قال عبد الله: فبينا أنا أطاردها لأقتلها؛ فنادانى أبو لبابة: لا تقتلها، فقلتُ: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد أمر بقتل الحيات، قال: إنه نهى بعد ذلك عن ذوات البيوت، وهى العوامر) ونحوه عند أبى داود والطبرانى والحميدى وابن عبد البر والبغوى، وهو رواية لمسلم وأحمد وابن حبان والطحاوى، وكذا المؤلف كما يأتى [برقم ٥٤٩٣، ٥٤٩٨] ، وزاد مسلم في رواية له في أوله: (سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يأمر بقتل الكلاب يقول: اقتلوا الحيات والكلاب ... ) .
قال الترمذى: "هذا حديث حسن".
قلتُ: قد توبع الزهرى عليه عن سالم: تابعه بكير الأشج عند ابن حبان وجماعة، وقد خرجناه في "غرس الأشجار" مع أحاديث الباب. واللَّه المستعان.