فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 10687

البخاري (١) عن عائشة رضي الله عنها: "أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد يقال له الفرق" ، وهو إناء يسع ستة عشر رطلًا (٢) ، وفي صحيح مسلم (٣) عن سفيان بن عيينة أنه ثلاثة آصع، فيكون ستة عشر رطلًا أيضًا (٤) ، والآصع جمع صاع وفيه التذكير والتأنيث (٥) وهو مكيال يسع خمسة أرطال وثلثًا بالبغدادي (٦) ، هذا مذهب مالك والشافعي، وأحمد وأبي عبيد وجماهير العلماء (٧) ، وذلك معتبر على التقريب لا على التحديد وهذا هو الصواب المشهور (٨) ؛ وقال أبو حنيفة: الصاع يسع ثمانية أرطال، وأجمعوا على أن الصاع أربعة أمداد (٩) ، وقال في النهاية (١٠) : والمد مختلف فيه أيضا، فقيل: هو رطل وثلث بالعراقي، وبه يقول الشافعي وفقهاء الحجاز، وقيل: هو رطلان وبه أخذ أبو حنيفة وفقهاء العراق، ويكون الصاع خمسة أرطال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت