فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
الصفحة 2995 من 10687
محمد] ومالك وأحمد وإسحاق وأبو عبيد قال ابن المنذر: وقد كان الشافعي رحمه اللّه (١) يقول هذا إذا هو بالعراق ثم وقف عنه بمصر وقال: هذا مما استخير اللّه فيه ا. هـ. ومن ملك حليًا أي من ذهب أو فضة أو منهما معدا للإستعمال مباح لم تجب فيه الزكاة في أحد القولين لأنه روي أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس في الحلي زكاة" (٢) وكاتهما عائشة "تحلي بنات أخيها أياما في حجرها فلا تخرج منها الزكاة" وكان ابن عمر "يحلي بناته وجواريه بالذهب ولا يزكيه" (٣) ولأنه معد لإستعمال مباح فأشبه المواشي العوامل وهذا
حجم الخط: