فهرس الكتاب

الصفحة 2996 من 10687

القول هو الأصح قال: ويجب في الآخر لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه المذكور في أول الفصل وحديث الفتخات من الورِق وهو مذكور أيضًا ولأنه من جنس الأثمان فأشبه الدراهم والدنانير قال: الحافظ (١) قال: الخطابي الظاهر من الأيات يشهد لقول من أوجبها [والأثر] يؤيده ومن أسقطها ذهب إلى النظر ومعه طرف من الأثر والاحتياط أداؤها واللّه أعلم.

الثالث: من الاحتمالات أنه في حق من تزينت به وأظهرته ويدل لها ما رواه النسائي وأبو داود (٢) عن ربعي بن حِراش عن امرأته عن أخت لحذيفة أن رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "يا معشر النساء ما لكن في الفضة ما تحلين به أما أنه ليس منكن امرأة تتحلى ذهبا وتظهره إلا عذبت به" وأخت حذيفة اسمها فاطمة وكان له أخوات قد [أدركن] النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: النسائي باب الكراهة للنساء في إظهار حلي الذهب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت