فهرس الكتاب

الصفحة 4653 من 10687

يخصه في نفسه من الأحكام التي هو محتاج إليها يتصرف بها وما عدا ذلك يكون من باب فرض الكفاية إن قام به فقد حصل له الأجر الجزيل وإن عجز عنه فقد أتى بما تعين عليه فإذا حصل ذلك يكون الذكر باللسان فرعا على هذا الأصل الذي حصل (١) اهـ.

٢٣١٨ - عَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه -: أَن رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: يَقُول الله عز وَجل يَوْم الْقِيَامَة سَيعْلَمُ أهل الْجمع من أهل الْكَرم فَقيل وَمن أهل الْكَرم يَا رَسُول الله قَالَ أهل مجَالِس الذّكر رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو يعلى وَابْن حبَان فِي صَحِيحه وَالْبَيْهَقِيّ وَغَيرهم (٢) .

قوله: عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - تقدم الكلام عليه.

قوله - صلى الله عليه وسلم -: "يقول الله عز وجل يوم القيامة سيعلم أهل الجمع من أهل الكرم فقيل ومن أهل الكرم يا رسول الله قال أهل مجالس الذكر" قال عطاء بن أبي رباح: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. كيف تشتري وتبيع. وتصلى وتصوم، وتنكح وتطلّق. وأشباه هذا (٣) اهـ.

٢٣١٩ - وَعَن أنس بن مَالك - رضي الله عنه - قَالَ كَانَ عبد الله بن رَوَاحَة إِذا لَقِي الرجل من أَصْحَاب رَسُول الله - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: تعال نؤمن بربنا سَاعَة فَقَالَ ذَات يَوْم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت