فهرس الكتاب

الصفحة 5848 من 10687

يمونها أو قريب يجب نفقتها عليها ثم ذكر الخادم لأنه يباع عليه إذا عجز عن نفقته ثم قال أنت أعلم إن شئت تصدقت وإن شئت أمسكت رواه ابن حبان وأبو داود والحاكم في مستدركه بتقديم الولد على الزوجة والذي أطبق عليه أصحابنا الشافعية كما قاله الرافعي والنووي تقديم نفقة الزوجة على الولد لأن نفقتها آكد فإنها لا تسقط بمضي الزمان ولا بالإعسار ولأنها وجبت عوضا لكن اعترضه إمام الحرمين بأن نفقتها إذا كانت كذلك كانت كالديون ونفقة الغريب في مال المفلس يقدم على الديون وهو وجه حكاه المتولي والخطابي مشى على هذا في شرح الحديث المتقدم (١) واللّه أعلم.

٣٠٠٦ - وَعَن كَعْب بن عجْرَة - رضي الله عنه - قَالَ مر على النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - رجل فَرَأى أَصْحَاب رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - من جلده ونشاطه فَقَالُوا يَا رَسُول اللّه لَو كَانَ هَذَا في سَبِيل اللّه فَقَالَ رَسُول اللّه - صلى الله عليه وسلم - إِن كَانَ خرج يسْعَى على وَلَده صغَارًا فَهُوَ فِي سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى على أبوين شيخين كبيرين فَهُوَ في سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى على نَفسه يعفها فَهُوَ في سَبِيل اللّه وَإِن كَانَ خرج يسْعَى رِيَاء ومفاخرة فَهُوَ فِي سَبِيل الشَّيْطَان رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَرِجَاله رجال الصَّحِيح (٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت