فهرس الكتاب

الصفحة 5847 من 10687

رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَفِي رِوَايَة لَهُ تصدق بدل أنْفق فِي الْكل (١) .

قوله: وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - تقدم.

قوله: فقال "رجل يا رسول اللّه عندي دينار قال أنفقه على نفسك قال إن عندي آخر قال أنفقه على زوجتك" إلى أن قال: "أنت أبصر به" الحديبث قال: أبو سليمان الخطابي رحمه اللّه في الكلام على هذا الحديث (٢) : هذا الترتيب إذا تأمله علمت أنه - صلى الله عليه وسلم - قدم الأولى فالأولى والأقرب فالأقرب وهو أنه أمره أن يبدأ بنفسه ثم بولده لأن الولد كبضعة فإذا ضيعه هلك ولم يجد من ينوب في الإنفاق عليه ثم ثلث بالزوجة وأخرها عن درجة الولد لأنها إذا لم تجد ما ينفقه عليها فسخت نكاحها منه وفرق بينهما وكان لها زوج آخر

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت