فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
دمه إجماعا في حق الرجل واختلف العلماء في المرأة هل تقتل بالردة أم لا، فعندنا وعند أكثر العلماء تقتل لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "من بدل دينه فاقتلوه" (١) ومن يشمل المؤنث على الصحيح وعند أبي حنيفة لا يقتل وبعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رجلا إلى امرأة كانت تؤذي النبي -صلى الله عليه وسلم- فقتلها ثم جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- لا ينتطح فيها عنزان وهو أول من تكلم بهذا المثل (٢) .
٣٦٠٥ - وَعَن عَائِشَة -رضي الله عنها- أَن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ لَا يحل دم امرئ مُسلم يشْهد أَن لا إِلَه إِلَّا الله وَأَن مُحَمَّدًا رَسُول الله إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاث زنا بعد إِحْصَان فَإِنَّهُ يرْجم وَرجل خرج مُحَاربًا لله وَلِرَسُولِهِ فَإِنَّهُ يقتل أَو يصلب أَو ينفى من الأَرْض أَو يقتل نفسا فَيقْتل بهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ (٣) .
قوله: وعن عائشة -رضي الله عنها-، تقدم الكلام عليها.
قوله -صلى الله عليه وسلم-: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا