فهرس الكتاب

الصفحة 6932 من 10687

رسول الله إلا في إحدى ثلاث زنا بعد إحصان فإنه يرجم" الحديث.

تتمة: الإحصان في اللغة أصله المنع ومنه مدينة حصينة ودرع حصينة أي تمنع صاحبها من الخروج والحصن الموضع الحصين لمنعه والحصان الفرس لمنعه صاحبه من الهلاك، والحصان بفتح الحاء المرأة العفيفة لمنعها فرجها من الفساد والمرأة تكون محنة بالإسلام والعفاف والحرية والتزويج يقال أحصنت المرأة فهي محصِنة ومحصَنة وكذلك الرجل، والمحصن بالفتح يكون بمعنى الفاعل والمفعول (١) .

والإحصان في الشرع خمسة أقسام أحدها في الزنا الذي يوجب الرجم على الزاني وهو الوطء في نكاح صحيح والثاني الإحصان في القذاف وهو العفة والثالث الإحصان بمعنى الحرية وهو المراد بقوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} (٢) وقوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ} (٣) ، والرابع: الإحصان بمعنى التزويج وهو المراد بقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت