فهرس الكتاب

الصفحة 7573 من 10687

صرح بتحريمه أقضى القضاة الماوردي في الحاوي في باب الصلاة بالنجاسة قال: إلا أن يكون في الجهاد، وقال في آخر كتابه الأحكام السلطانية: يمنع المحتسب الناس من خضاب التشبيه بالسواد إلا لمجاهد (١) ، أ. هـ.

وقيل: يكره كراهة تنزيه والمختار التحريم لما تقدم من أحاديث رشدين بن سعد أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- قال: "إن اللَّه يبغض الغريب" فسره رشدين بن سعد بالذي يخضب بالسواد (٢) قال النووي (٣) : هذا مذهبنا.

الثانية: خضابها بالصفرة أو الحمرة تشبها بالصالحين ومتبعي السنة لا لاتباع السنة، وهذا يرجع إلى قصد الرياء وإلا فهو سنة وورد بالأمر به ومذهبنا استحباب خضاب الشيب للرجل والمرأة بصفرة أو حمرة.

الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره استعجالا للشيخوخة لأجل الرياسة والتعظيم والمهابة والتكريم وإيهام لقي المشايخ وإظهار العلو السن ولقبول حديثه.

الرابعة: نتفها أول طلوعها وتخفيفها بالموسى وإيثارا للمرودة وحسن الصورة فإن قصد به ما يحرم فحرام وهذه الخصلة أقبحها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت