فهرس الكتاب

الصفحة 9559 من 10687

أحدهما أن جميع المسلمين في غسله أسوة فعلى هذا لا يجوز لمن علمه من الأقارب وغيرهم تركه حتى يقوم به أحدهم، والثاني أقاربه أحق به وإثم تركه عليهم أغلظ فعلى هذا للأجانب تفويض أمره للأقارب فإن أمسك عنه الأقارب شاركهم في فرضه الأجانب ولو لم يعلم بالميت إلا واحد وتعين عليه فرضه فإن أخبر به غيره بقي فرض كفاية حتى يواريه أحدهما. قال الماوردي والتكفين والصلاة والدفن كذلك، قاله في مختصر الكفاية (١) .

فرع: الأطفال من الذكور والإناث يغسلهم النساء والرجال. قال الرافعي والمراد بالصغير من لا يُشتهى مثله وكلام أبي زيد يقتضي أن المناط ما دون البلوغ. وفي التتمة أن ذلك في [صغيرة لا تُشتهى] وصغير لم يبلغ حد من يجامع (٢) ، وقال بعضهم ذلك فيما دون سن التمييز والمميز الذي يفهم الخطاب ويحسن رد الجواب ولا يضبط ذلك بسن بل يختلف باختلاف الأفهام، كذا قاله الفقهاء (٣) .

تنبيه: شرط من يتولى الغسل أن يكون مسلما فإن كان كافرا فكالمعدوم وأن لا يكون قاتلا فإن قتل بحق بني على إرثه منه. قاله في هادي النبيه (٤) . (٥)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت