فهرس الكتاب

الصفحة 9560 من 10687

فائدة: قال العلماء يستر الميت في الغسل عن العيون كما في حال الحياة، أي عيون الأجانب بأن يجعل في بيت ويرخى على بابه شيء خشية أن يكون به عيب كان يكتمه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض فيظن من لا يعرف أنه عقوبة وسوء عاقبة ويستحب أن يكون بقربه مجمرة حتى إذا كانت له رائحة لم تظهر كل ذلك طلبا للستر والأولى أن يستر من جهة السماء كسقف وغيره في الأصح. وقيل: بل غسله تحت السماء أحب لتنزل عليه الرحمة. أما أولياء الميت فقال البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنهم يدخلون لأنه يوثق بهم ولا ينظر الغاسل يعني من غير العورة إلا إلى ما لا بد منه فيغض بصره ما أمكن، والذي يعاون الغاسل في معنى الغاسل إذا لم يستغن عنه فإن استغنى عنه فيستحب أن لا يستعين فإن نظرا إلى ما لهما منه بد كُره كغيرهما من الأجانب. وأما العورة فنظرها حرام مطلقا لقوله -صلى الله عليه وسلم- لعلي -رضي الله عنه-، ولا تنظر إلى فخذ حي ولا ميت، رواه أبو داود، اهـ. قاله في تسهيل الهداية (١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت