فهرس الكتاب
الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنْ أُرِيدَ مَالُهُ ظُلْمًا فَقُتِلَ، فَهُوَ شَهِيدٌ". [الإرواء: ٥/ ٣٦٣، تحفة: ١٣٦٥٧]
٢٥٨٣ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "لَعَنَ اللهُ السَّارِقَ، يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ، وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقْطَعُ يَدُهُ". [خ: ٦٧٨٣، م: ١٦٨٧، ن: ٤٨٧٣، تحفة: ١٢٥١٥]
٢٥٨٤ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ. [خ: ٦٧٩٥، م: ١٦٨٦، د: ٤٣٨٥، ت: ١٤٤٦، ن: ٤٩٠٨، تحفة: ٨٠٦٧]
٢٥٨٥ - (صحيح) حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "لَا تُقْطَعُ الْيَدُ إِلَّا في رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا". [خ: ٦٧٨٩، م: ١٦٨٤، د: ٤٣٨٣، ت: ١٤٤٥، ن: ٤٩١٦، تحفة: ١٧٩٢٠]
٢٥٨٦ - (صحيح لغيره) (٢) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، [قَالَ:] (٣) حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ (٤) الْمَخْزُومِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو وَاقِدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: "تُقْطَعُ (٥) يَدُ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمِجَنِّ". [تحفة: ٣٨٨٣]
* قَالَ أَبُو الْحَسَنِ: حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ نَصْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.
٢٥٨٧ - (ضعيف) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بِشْرٍ بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ مَكْحُولٍ،
(١) زيادة من المحمودية.
(٢) قلت: ضعفه شيخنا في ضعيف ابن ماجه وصححه في صحيح الجامع الصغير وذكر مصدر تخريجه الصحيحة (٢١٩٧) ، ولا وجود للحديث في الصحيحة، والصواب أنه خطأ مطبعي، وخرجه في الضعيفة برقم (٢١٩٨) ولم يتكلم هناك عن حديث ابن ماجه بل ذكر الحديث بلفظ: "أدنى ما يقطع فيه السارق ثمن المجن وكان يقوم بدينار"، ثم ذكر شيخنا أن الذي يصح أنه من فعل النبي لا من قوله ﷺ. قلت: وحديث ابن ماجه أولى الأقوال فيه أنه حديث صحيح؛ لأن لفظه: "تقطع يد السارق في ثمن المجن"، وقد حسن شيخنا حديثًا لعبد الله بن عمرو في صحيح أبي داود (٥/ ٣٩٤) وفيه: "ومَنْ سرق منه شيئًا بعد أن يُؤْوِيَهُ الجَرِين، فبلغ ثَمَنَ المِجَن؛ فعليه القطع".
(٣) زيادة من التيمورية.
(٤) في هامش التركية: "قال أبو الحسن: في كتابي أبو هاشم"، قلت: والمثبت هو الذي في سائر النسخ وكتب الرجال وتحفة الأشراف.
(٥) في التركية: "يقطع السارق"، ثم كتب في الهامش: "رواية: يد السارق".