فهرس الكتاب

الصفحة 574 من 911

٢٦٩٣ - (ضعيف) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي السَّفَرِ قَالَ: قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَقُولُ: "مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ، فَيَتَصَدَّقُ بِهِ، إِلَّا رَفَعَهُ اللهُ بِهِ (١) دَرَجَةً، أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ (١) خَطِيئَةً"، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. [الضعيفة: ٤٤٨٢، ت: ١٣٩٣، تحفة: ١٠٩٧١]

[بَابُ] (٢) الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوَدُ

٢٦٩٤ - (ضعيف) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، [قَالَ:] (٣) حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنِ ابْنِ أَنْعُمٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنْمٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ قَالَ: "الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا، لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، إِنْ كَانَتْ حَامِلًا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا، وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، وَحَتَّى تَكْفُلَ وَلَدَهَا". [الإرواء: ٢٢٢٥، تحفة: ١١٣٤١]

* * *


(١) في التركية: "بها".
(٢) زيادة من المحمودية.
(٣) زيادة من التيمورية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت