وروينا (١) إذنه في قتل الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب وفي رواية أخرى [الحية وفي رواية أخرى] (٢) السبع العادي وكل ذلك لا يحل أكله.
(١) رواه المؤلف في "السنن" (٩/ ٣١٥) والبخارى في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١/ ٨٥٨ رقم ٧٦) من طريق نافع عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح؛ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب.
وأخرجه المؤلف في "السنن" (٩/ ٣١٦) والبخاري في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١/ ٨٥٧ رقم ٧٢) من طريق الزهرى عن سالم عن ابن عمر أنه قال قالت حفصة قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - "خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن؟ الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور".
وأخرجه المؤلف أيضًا في "سننه" (٩/ ٣١٦) والبخاري في جزاء الصيد (٢/ ٢١٢) ومسلم في الحج (١/ ٨٥٦ - ٨٥٧) من طريق الزهري عن عروة عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "خمس من الدواب كلهن فواسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور".
ورواه المؤلف في "السن" (٩/ ٣١٦) من طريق سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "خمس فواسق يقتلن في الحرم والحل: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور" وكذا رواه الشيخان في "صحيحيهما" بدون ذكر "الأبقع".
كما أخرجه من طريق عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سئل عما يقتل المحرم قال: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور والحدأة والسبع العادي".
(٢) ما بين القوسين سقط من الأصل.
(٣) راجع "السنن الكبرى" في إباحة الضبع والثعلب (٩/ ٣١٩) .
(٤) قال الحليمي في "المنهاج" (٣/ ٥٤) : والثعلب حلال والأرنب مثله، ربما تفضله السباع من فريسة إن أصابه فهو كالضبع وأضعف.
(٥) راجع "السنن الكبرى" في إباحة الأرنب (٩/ ٣٢٠ - ٣٢١) .
(٦) ذكر المؤلف الخبر في إباحة حمار الوحش والدجاج والحبارى في "السنن" (٩/ ٣٢٢) .
(٧) انظر الأحاديث في إباحة الضب في "السنن" (٩/ ٣٢٢ - ٣٢٦) .