{وَالنَّطِيحَةُ} الشاة أو غيرها من ذوات القرون فتنطح إحداهما الأخرى فيموت، فكان أهل الجاهلية يأكلون هذا كله، فحرم الله تبارك وتعالى عليهم في الإسلام، فما كان من شيء هذا يدرك ذكاته فذكي فهو حلال بعد أن يطرق أو يتحرك.
{وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ} وهي القداح كان أهل الجاهلية يستقسمون بها في أمورهم فجمع الله تبارك وتعالى هذا كله فحرمه فقال {ذَلِكُمْ فِسْقٌ} يقول ركوب شيء من هذا معصية الرب تبارك وتعالى. وهكذا فيما روينا عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسير قوله {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} غير أنه قال في موضع آخر من الكتاب {إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} يقول ما ذكيتم من هؤلاء وبه روح فكلوه فهو ذبيح.
قال الشيخ أحمد رضي الله عنه: ثم إن الله عز وجلّ استثنى من الذين حرم عليهم الميتة المضطر فقال: {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} (١) وقال في آية أخرى {فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ} (٢) .
وروينا في الخبر أنه استثنى من الميتة والدم فقال: "أحلت لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان فالحوت والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال" (٣) .
(١) سورة المائدة (٥/ ٣) .
(٢) سورة البقرة (٢/ ١٧٣) ، سورة الأنعام (٦/ ١٤٥) ، سورة النحل (١٦/ ١١٥) .
(٣) والحديث أخرجه ابن ماجه في الصيد (٢/ ١٠٧٣ رقم ٣٢١٨) عن أبي مصعب- حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر به. وقال في الزوائد: في إسناده عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم وهو ضعيف. =