فهرس الكتاب
١٠٢ - وعن جابر قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي ﷺ يخطب فقال له: «صليت؟» قال: لا، قال: «صل ركعتين» (٣) .
وزاد في رواية: «وتجوز فيهما» ، ثم قال: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما» (٥) .
(١) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٠٦) ، وفي إسناده محمد بن عجلان، وهو قوي الحديث.
(٢) أخرجه النسائي في «الكبرى» (١٧٠٤) . وقال النووي في «الخلاصة» (٢/ ٧٨٣) : وهاتان الروايتان وإن صح إسنادهما، فقد يقال: هما شاذتان لمخالفتهما الروايات المشهورة اه. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٦٦٩) : قد أخرج رواية العصفور أحمد في «مسنده» [١١٧٦٩] بإسناد جيد من رواية أبي سعيد الخدري، فلا مخالفة إذا. اه.
(٣) أخرجه أحمد (١٤٣٠٩) ، والبخاري (٩٣١) ، ومسلم (٨٧٥) (٥٥) .
(٤) أخرجها مسلم (٨٧٥) (٥٥) .
(٥) أخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩) .
(٦) أخرجه مسلم (٨٧٥) (٥٩) .