فهرس الكتاب

الصفحة 49 من 278

[باب غسل النجاسة]

١٦ - عن الأعرج عن أبي هريرة، أن رسول الله قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، فليغسله سبع مرات» (١) .

وزاد مسلم في رواية له: «فليرقه» (٢) ، وقال ابن منده: تفرد بها علي بن مسهر. وذكر الإسماعيلي وابن منده وابن عبد البر، أن مالكا تفرد بقوله: «شرب» ، وأن غيره كلهم يقول: «ولغ» (٣) . وليس كما ذكروا، فقد تابعه على لفظه ورقاء ومغيرة بن عبد الرحمن (٤) .

١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : «طهر إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات» رواه مسلم (٥) .

وفي رواية له: «طهور» ، وزاد: «أولاهن بالتراب» (٦) .

قال البيهقي في «المعرفة» : ومحمد بن سيرين ينفرد (٧) بذكر التراب فيه من حديث أبي هريرة.


(١) أخرجه مالك (٨٠) ، وأحمد (٩٩٢٩) ، والبخاري (١٧٢) ، ومسلم (٢٧٩) .
(٢) أخرجه مسلم (٢٧٩) : (٨٩) من طريق علي بن مسهر، عن أبي رزين وأبي صالح، عن أبي هريرة.
(٣) انظر: «التمهيد لابن عبد البر (١٨/ ٢٦٤) ، و «البدر المنير» لابن الملقن (١/ ٥٤٥) . وقوله: «ولغ» يعني شرب منه بلسانه. انظر: «النهاية» .
(٤) انظر: «نصب الراية» (١/ ١٣٣) ، و «التلخيص الحبير» (١/ ١٤٩) .
(٥) أخرجه أحمد (٨١٤٨) ، ومسلم (٢٧٩) : (٩٢) ، وعند مسلم: «طهور» بدل: «طهر» .
(٦) أخرجه مسلم (٢٧٩) : (٩١) من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.
(٧) في (ل) : «يتفرد» . والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «معرفة السنن» للبيهقي (١٧٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت