٣٣٧ - وعنه: أن رسول الله ﷺ خطب الناس في بعض مغازيه، قال عبد الله ابن عمر: فأقبلت نحوه، فانصرف قبل أن أبلغه، فسألت ماذا قال؟ قالوا: نهى أن ينبذ في الدباء والمزفت. رواه مسلم (١) .
ورواه من طرق كثيرة ليس فيها ذكر واسطة بينه وبين النبي ﷺ، ففي بعضها: «نهى رسول الله ﷺ عن الحنتم وهي الجرة، وعن الدباء وهي القرعة، وعن المزفت وهو المقير، وعن النقير وهي النخلة تنسح نسحا، وتنقر نقرا وأمر أن ينتبذ في الأسقية» (٢) .
رواه مسلم من حديث بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فاشربوا في كل وعاء غير أن لا تشربوا مسكرا» (٣) .
٣٣٨ - عن سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، وعلقمة بن وقاص، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن حديث عائشة زوج النبي ﷺ حين قال لها أهل الإفك ما قالوا، فبرأها الله، وكلهم (٤) حدثني بطائفة من حديثها،
(١) أخرجه مالك (١٨٣٢) ، ومسلم (١٩٩٧) (٤٨) . وقوله: «الدباء» المراد به الوعاء من القرع اليابس، و «المزفت» : الوعاء المطلي بالزفت، والقار.
(٢) أخرجها مسلم (١٩٩٧) (٥٧) من طريق زاذان، عن ابن عمر. و «الجرة» : وعاء مصنوع من طين. و «النقير» : أن يقلع أصل النخلة فيقشر وينقر، فيصير كالدن. انظر: «طرح التثريب» (٨/ ٤٥) .
(٣) أخرجه مسلم (١٩٩٩) (٦٥) . و «الأدم» : الجلد.
(٤) في (ل) و «كل» ، والمثبت من (ظ) ، وهو الموافق لما في «المسند» .