فهرس الكتاب

الصفحة 237 من 278

[باب حد السرقة]

٣٣٣ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم (١) .

وفي رواية علقها البخاري ووصلها مسلم: «قيمته» (٢) .

٣٣٤ - وعن عروة عن عائشة قالت: كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي بقطع يدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم أسامة النبي فيها، فقال له النبي : يا أسامه، لا أراك تكلمني في حد من حدود الله، ثم قام النبي خطيبا فقال: «إنما هلك من كان قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه، والذي نفسي بيده؛ لو كانت فاطمة ابنة محمد لقطعت يدها» ، فقطع يد المخزومية. لفظ مسلم إلى قوله: «فيها» ، ثم أحال بقيته على طريق الليث (٣) .

وقد اتفق الشيخان عليها بلفظ: «إن قريشا أهمهم شأن المخزومية التي سرقت؛ فقالوا: من يكلم فيها رسول الله » (٤) .

وفي رواية مسلم: «إن قريشا أهمهم أمر المرأة التي سرقت في عهد رسول الله


(١) أخرجه مالك (١٧٨٨) ، وأحمد (٥٣١٠) ، والبخاري (٦٧٩٥) ، ومسلم (١٦٨٦) . وفي مطبوع «الموطأ» : «قطع سارقا في مجن … » . و «المجن» الترس.
(٢) علقها البخاري عقب (٦٧٩٥) ، ووصله مسلم (١٦٨٦) .
(٣) أخرجه أحمد (٢٥٢٩٧) ، ومسلم (١٦٨٨) (١٠) .
(٤) أخرجه البخاري (٣٤٧٥) ، ومسلم (١٦٨٨) (٨) من طريق الليث، عن الزهري، عن عروة، به.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت