فهرس الكتاب

الصفحة 201 من 278

وقال مسلم في حديث ابن عمر: «إلا أن يأذن له» (١) .

وله من حديث عقبة: «حتى يذر» (٢) .

٢٥٠ - وعن بريدة قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليه هذا المال» رواه النسائي (٣) .

* * *

[باب ما يحرم من النكاح]

٢٥١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ نهى عن الشغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل، على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته، وليس بينهما صداق (٤) .

٢٥٢ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يجمع بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها» (٥) .

٢٥٣ - وعن أبي سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله ﷺ: «لا تنكح المرأة وخالتها، ولا المرأة وعمتها» (٦) .

زاد الشيخان عن ابن شهاب: «فنرى خالة أبيها» ، زاد مسلم: «وعمة أبيها بتلك المنزلة» (٧) .


(١) أخرجه مسلم (١٤١٢) (٥٠) .
(٢) أخرجه مسلم (١٤١٤) (٥٦) .
(٣) أخرجه أحمد (٢٢٩٩٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٥٣١٦) .
(٤) أخرجه مالك (١٥٠٦) ، والبخاري (٥١١٢) ، ومسلم (١٤١٥) (٥٧) .
(٥) أخرجه مالك (١٤٦٦) ، والبخاري (٥١٠٩) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٣) .
(٦) أخرجه أحمد (٩٤٤٦) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٧) .
(٧) أخرجه البخاري (٥١١٠) ، ومسلم (١٤٠٨) (٣٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت