فهرس الكتاب
٢٥٤ - وعن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها» (١) .
٢٥٥ - عن عقبة بن عامر: أن رسول الله ﷺ قال: «إياكم والدخول على النساء» ، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، قال: «الحمو الموت» (٣) .
٢٥٦ - وعن عروة عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يبايع النساء بالكلام بهذه الآية: ﴿على أن لا يشركن بالله شيئا﴾ [الممتحنة: ١٢] ، قالت: وما مست يد رسول الله ﷺ يد امرأة قط إلا امرأة يملكها (٤) .
٢٥٧ - وعنها: قالت: ما كان النبي ﷺ يمتحن المؤمنات إلا بالآية التي قال الله ﷿: ﴿إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن﴾ ولا، ولا (٥) .
٢٥٨ - وعن الزهري أو غيره، عن عروة، عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة عتبة بن ربيعة تبايع النبي ﷺ فأخذ عليها: ﴿أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين﴾ الآية [الممتحنة: ١٢] ، قالت: فوضعت يدها على رأسها حياء، فأعجب رسول الله ﷺ ما
(١) أخرجه مالك (١٨٧٧) ، والبخاري (٦٦٠٠) . وقد سلف برقم (٢١٤) من طريق سعيد، عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٤٤٣٦) من طريق أبي سلمة، عن أبي هريرة.
(٣) أخرجه أحمد (١٧٣٤٧) ، والبخاري (٥٢٣٢) ، ومسلم (٢١٧٢) (٢٠) ، والحمو: من ليس محرما للزوجة من أقارب الزوج، كأخو الزوج، وابن الأخ والعم وابنه من أقارب الزوج. انظر: «طرح التثريب» (٧/ ٤٢) .
(٤) أخرجه أحمد (٢٥١٩٨) ، والبخاري (٧٢١٤) ، ومسلم (١٨٦٦) (٨٨) .
(٥) أخرجه أحمد (٢٥٣٠٠) ، والبخاري (٤١٨٢) .