فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 278

[كتاب الصيد]

٢٠٣ - عن سالم عن أبيه: أن رسول الله ﷺ قال: «من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراطان» (١) .

٢٠٤ - وعن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله ﷺ: «من اقتنى كلبا إلا كلب ماشية أو ضاري، نقص من عمله كل يوم قيراطان» (٢) .

وفي رواية لمسلم: «من اتخذ كلبا، إلا كلب زرع أو غنم أو صيد، نقص من أجره كل يوم قيراط» (٣) .

وفي رواية له: «قال عبد الله: وقال أبو هريرة: «أو كلب حرث» (٤) .

وعنه: «أن رسول الله ﷺ أمر بقتل الكلاب» (٥) .

زاد مسلم: إلا كلب صيد أو كلب غنم، أو ماشية، فقيل لابن عمر: إن أبا هريرة يقول: أو كلب زرع، فقال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا (٦) !


(١) أخرجه أحمد (٤٥٤٩) ، والبخاري (٥٤٨١) ومسلم (١٥٧٤) (٥١) . والقيراط: مقدار معلوم عند الله تعالى.
(٢) أخرجه مالك (٢٠٤٠) ، والبخاري (٥٤٨٢) ، ومسلم (١٥٧٤) (٥٠) .
(٣) أخرجها مسلم (١٥٧٤) (٥٦) .
(٤) أخرجها مسلم (١٥٧٤) (٥٣) .
(٥) أخرجه مالك (٢٠٤١) ، والبخاري (٣٣٢٣) ، ومسلم (١٥٧٠) (٤٣) .
(٦) أخرجها مسلم (١٥٧١) (٤٦) من طريق عمرو بن دينار، عن ابن عمر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت