فهرس الكتاب
٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١) .
٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي ﷺ: «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢) .
قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ﷺ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (٣) .
(١) أخرجه مالك (٢٤٩٥) ، والبخاري (٢٢٠٤) ، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧) . والتأبير: هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. «طرح التثريب» (٦/ ١١٩) .
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٥٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) .
(٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٥٩) .
(٤) أخرج البيهقي في «السنن» (١٠٧٦٢) قول مسلم والنسائي، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٢١)
(٥) قاله الترمذي في «السنن» عقب الحديث (١٢٤٤) .
(٦) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٣٢٨) .