فهرس الكتاب

الصفحة 181 من 278

[باب بيع الأصول والثمار والرخصة في العرايا]

٢٢١ - عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله قال: «من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (١) .

٢٢٢ - وعن سالم عن أبيه عن النبي : «من باع عبدا وله مال، فماله للبائع، إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع» (٢) .

قال البيهقي: هكذا رواه سالم، وخالفه نافع فروى قصة النخل عن ابن عمر عن النبي ، وقصة العبد عن ابن عمر عن عمر (٣) .

قال مسلم والنسائي والدار قطني: القول ما قال نافع، وإن كان سالم أحفظ منه (٤) .

وذكر الترمذي عن البخاري: أن حديث سالم أصح (٥) .

وذكر في «العلل» : أنه سأل البخاري عنه قال: فكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جميعا (٦) .


(١) أخرجه مالك (٢٤٩٥) ، والبخاري (٢٢٠٤) ، ومسلم (١٥٤٣) (٧٧) . والتأبير: هو أن يشق طلع النخلة ليذر فيه شيء من طلع ذكر النخل. «طرح التثريب» (٦/ ١١٩) .
(٢) أخرجه أحمد (٤٥٥٢) ، والبخاري (٢٣٧٩) ، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) .
(٣) انظر: «السنن» للبيهقي (١٠٧٥٩) .
(٤) أخرج البيهقي في «السنن» (١٠٧٦٢) قول مسلم والنسائي، وانظر: «العلل» للدارقطني (١٣/ ١٢١)
(٥) قاله الترمذي في «السنن» عقب الحديث (١٢٤٤) .
(٦) انظر: «العلل الكبير» للترمذي (٣٢٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت