فهرس الكتاب

الصفحة 164 من 278

فما تأمرنا؟ قال: «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك، حتى إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه على ابن السبيل، فإن ذلك خير» (١) .

ورواه الحاكم مختصرا في العتيرة، وصححه (٢) .

زاد أبو داود: «قلت لأبي قلابة: كم السائمة؟ قال: مئة» (٣) .

وللنسائي والحاكم - وصححه - من حديث الحارث بن عمرو: «من شاء عتر، ومن شاء لم يعتر، ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع» (٤) .

ولأصحاب السنن من حديث مخنف بن سليم: «إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعتيرة، وهل تدرون ما العتيرة؟ هي التي يسمونها الرجبية» ، قال الترمذي: حديث حسن غريب (٥) .

وللنسائي مرسلا من رواية شعيب بن محمد بن عبد الله، وزيد بن أسلم: قالوا: يا رسول الله الفرع؟ قال: «حق؛ فإن تركته حتى يكون بكرا فتحمل عليه في سبيل الله، أو تعطيه أرملة، خير من أن تذبحه فيلصق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك، وتوله ناقتك» ، قالوا: يا رسول الله فالعتيرة؟ قال: «العتيرة حق» (٦) .


(١) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠) ، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٤٣) ، وابن ماجه (٣١٦٧) ، وإسناده صحيح.
(٢) أخرجه الحاكم (٧٥٨٢) .
(٣) أخرجه أبو داود (٢٨٣٠) .
(٤) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٣٨) ، والحاكم (٧٥٦٧) .
(٥) أخرجه أبو داود (٢٧٨٨) ، والترمذي (١٥١٨) ، وابن ماجه (٣١٢٥) ، والنسائي في «الكبرى» (٤٥٣٦)
(٦) أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٥٣٧) ، وقوله: «فيلصق لحمه بوبره» كناية عن هزاله، أي: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت