فهرس الكتاب

الصفحة 178 من 278

وزاد مسلم: «أما الملامسة: فأن (١) يلمس كل واحد منهما ثوب صاحبه بغير تأمل، والمنابدة: أن ينبد كل واحد منهما ثوبه إلى الآخر ولم ينظر واحد منهما إلى ثوب صاحبه» .

ولم يذكر البخاري التفسير إلا من حديث أبي سعيد الخدري (٢) .

٢١٧ - وعن همام عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «لا يبع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه» (٣) . زاد مسلم في رواية: «ولا يسم الرجل على سوم أخيه» (٤) .

وقال البيهقي: إنها شاذة (٥) .

ولمسلم من حديث عقبة بن عامر: «لا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر» (٦) .

زاد البيهقي في البيع أيضا: «حتى يذر» (٧) .

٢١٨ - وعن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله ﷺ قال: «لا يبيع بعضكم على بيع بعض» (٨) .


(١) في (ل) و (ظ) : «فبأن» . والمثبت من هامش (ل) ، وأشار إلى أنها نسخة، وعليها علامة الصحة، وهو موافق لما في «صحيح مسلم» (١٥١١) (٢) .
(٢) أخرجه البخاري (٢١٤٤) و (٥٨٢٠) من حديث أبي سعيد الخدري.
(٣) أخرجه أحمد (٨٢٢٥) من طريق همام، عن أبي هريرة، والبخاري (٥١٤٤) من طريق الأعرج عن أبي هريرة في الخطبة.
(٤) أخرجها مسلم (١٤١٣) (٥١) .
(٥) انظر: «السنن» للبيهقي (٥/ ٥٦٥) .
(٦) أخرجه مسلم (١٤١٤) (٥٦) .
(٧) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٨٩٩) .
(٨) أخرجه مالك (٢٦٥١) ، والبخاري (٢١٦٥) ، ومسلم (١٤١٢) (٧) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت