فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 278

ولهما: «كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا إلا بيع الخيار» (١) .

وللبخاري: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر» ، وربما قال: «أو يكون بيع خيار» (٢) . وله: «كان ابن عمر إذا اشترى شيئا يعجبه فارق صاحبه» (٣) .

وقال مسلم: «كان إذا بايع رجلا، فأراد ألا يقيله، قام فمشى هنيهة ثم رجع إليه» (٤) .

ولأبي داود والترمذي وحسنه، والنسائي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله» (٥) .

وللبيهقي: «حتى يتفرقا من مكانهما» (٦) .

ولأبي داود من حديث حكيم بن حزام: «البيعان بالخيار حتى يتفرقا أو يختار ثلاث مرار» (٧) .


(١) أخرجه البخاري (٢١١٣) ، ومسلم (١٥٣١) (٤٦) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر.
(٢) أخرجه البخاري (٢١٠٩) .
(٣) أخرجه البخاري (٢١٠٧) .
(٤) أخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٥) ، وفيه «هنية» بدل: «هنيهة» . وكلاهما رواية لمسلم، انظر: «إكمال المعلم» (٢/ ٥٥٠) ، و «شرح صحيح مسلم» (١٠/ ١٧٥) .
(٥) أخرجه أبو داود (٣٤٥٦) ، والترمذي (١٢٤٧) ، والنسائي في «الكبرى» (٦٠٣١) .
(٦) أخرجه البيهقي في «السنن» (١٠٤٤٩) .
(٧) أخرجه أبو داود (٣٤٥٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت