فهرس الكتاب
ومعمر، وشعيب بن أبي حمزة عن الزهري: «فأتموا» . وقال ابن عيينة وحده: «فاقضوا» ، وقال محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، وجعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة: «فأتموا» ، وابن مسعود وأبو قادة وأنس كلهم: «فأتموا» (٧) .
وقال أبو سلمة وابن سيرين وأبو رافع عن أبي هريرة: «فاقضوا» ، وأبو ذر روي عنه: «فأتموا» و «اقضوا» (٨) .
(٧) انظر: «سنن أبي داود (٥٧٢) ، وقوله: قال ابن عيينة وحده: فاقضوا» ، قال ابن عبد الهادي عقب (٣٩١) : فيه نظر، وتعقبه بما سلف في الحاشية السابقة، بأن معمرا رواه بمثل لفظ ابن عيينة. وقال ابن الملقن في «البدر المنير» (٤/ ٤٠٥ - ٤٠٦) : لم ينفرد ابن عيينة بلفظ القضاء فقد تابعه ابن أبي ذئب في «كتاب القراءة خلف الإمام» [برقم (١٧٥) ] ، لكن في «صحيح ابن حبان» من حديث ابن أبي ذئب عن الزهري: «وما سبقتم فأتموا» . ونقل عن ابن دقيق العيد في «الإلمام» [١/ ٢١٧] قوله: اختلف في هذه اللفظة، فقيل: «فأتموا» ، وقيل: «فاقضوا» وكلاهما صحيح، ثم قال ابن الملقن: والقضاء في عرف الشرع هو الإتمام، فلا فرق إذا بينهما، قال الله تعالى ﴿فإذا قضيتم منسككم﴾ [البقرة: ٢٠٠] و ﴿فإذا قضيت الصلوة﴾ [الجمعة: ١٠] .
(٨) انظر: «سنن أبي داود (٥٧٣) ، وعبارته بعد أن أخرج الحديث من طريق أبي سلمة بلفظ: «واقضوا» قال: وكذا قال ابن سيرين عن أبي هريرة: «وليقض» وكذا قال أبو رافع عن أبي هريرة، وأبو ذر روي عنه «فأتموا» و «اقضوا» اختلف عنه. اهـ.
(٩) انظر: «سنن البيهقي» (٢/ ٤٢٣) .
(١٠) أخرجه البخاري (٦٣٥) ، ومسلم (٦٠٣) .