فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 4451 من 30125

داود الطيالسيّ) في "مسنده" (١/ ٦٠) ، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (١/ ٧٩ و ٢٠٧) ، و (الحميديّ) في "مسنده" (١٦٧) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ١٢٢ و ١٤٧ و ١٨٨) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ١٩٧ - ١١٩٨) ، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (١١٧) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٩٩ و ١٢٠٠) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٨٠) ، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (٢٥٣) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٩٢٠ و ٩٢١ و ٩٢٣ و ٩٢٤ و ٩٢٥ و ٩٢٦) ، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (٧٣٩ و ٧٤٠ و ٧٤١ و ٧٤٢) ، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة) : في فوائده:

١ - (منها) : بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصةً من مسك؛ تطييبًا للمحلّ.

٢ - (ومنها) : مشروعيّة التسبيح عند التعجّب من الشيء، واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء، والتذكر به، ومعناه هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟.

٣ - (ومنها) : استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلّق بالعورات.

٤ - (ومنها) : مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحْتَشَم منها، ولهذا كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين" ، رواه مسلم (١) ، وذكره البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم.

٥ - (ومنها) : أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

٦ - (ومنها) : مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره - صلى الله عليه وسلم - مع كونها لم تَفْهَمه أوّلًا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: "تطهّري بها" ، أي في المحل الذي يُستحيَى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة - رضي الله عنها - ذلك عنه فتولّت تعليمها، وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ رحمه الله في "كتاب الاعتصام بالكتاب

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت