فهرس الكتاب
نفيسٌ، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة الثالثة - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى) : حديث أم هانئ - رضي الله عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية) : في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [١٥/ ٧٧٠ و ٧٧١ و ٧٧٢] (٣٣٦) ، وفي "صلاة المسافرين" ، و (البخاريّ) في "الغسل" (٢٨٠) و "الصلاة" (٣٥٧) و "الجزية" (٣١٧١) و "الأدب" (٦١٥٨) ، و (أبو داود) في "الصلاة" (١٢٩١) ، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (٢٧٣٤) ، و (النسائيّ) في "الطهارة" (١/ ١٢٦) ، و (مالك) في "الموطّأ" (١/ ١٥٢) ، و (ابن أبي شيجة) في "مصنّفه" (٢/ ٤٠٩) ، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (٤٨٦١) ، و (أحمد) في "مسنده" (٦/ ٣٤٣ و ٤٢٣ و ٤٢٥) ، و (الدارميّ) في "سننه" (١/ ٣٣٩) ، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (٢٣/ ٤١٨) ، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (١٢٣٣) ، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (١١٨٨) ، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (١/ ١٩٨) ، و (أبو عوانة) في "مسنده" (٣١٣١ و ٦٧٨٥) ، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (٧٥٩ و ٧٦٠ و ٧٦١) ، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة) : في فوائده:
١ - (منها) : مشروعيّة التستّر عند الاغتسال.
٢ - (ومنها) : جواز اغتسال الرجل بحضرة امرأة من محارمه، إذا حال بينهما ساتر، من ثوب، أو نحوه.
٣ - (ومنها) : جواز السلام على من يغتسل؛ لأن أم هانئ سلّمت عليه - صلى الله عليه وسلم -.
٤ - (ومنها) : جواز كلام المغتسل؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - قال لها: "من هذه؟ إلخ" .
٥ - (ومنها) : أن من سُئل عن اسمه يُجيب بصريح اسمه، كما فعلت أم هانئ، ولا يقول: أنا، فقد ورد الإنكار على من قال ذلك، فقد أخرج الشيخان