فهرس الكتاب
٥ - (أَبُو صَالِحٍ) ذكوان السمّان تقدّم قبل باب.
٦ - (أَبُو هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- تقدّم في الباب الماضي.
لطائف هذا الإسناد:
١ - (منها) : أنه من خماسيّات المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وله فيه شيخان قرن بينهما.
٢ - (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة، سوى شيخيه، فالأول ما أخرج له ابن ماجه، والثاني تفرّد به هو، والترمذيّ، والنسائيّ.
٣ - (ومنها) : أن فيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ: الأعمش، عن أبي صالح.
٤ - (ومنها) : أن أبا هريرة -رضي اللَّه عنه- أحفظ من روى الحديث في دهره، واللَّه تعالى أعلم.
شرح الحديث:
(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) -رضي اللَّه عنه- أنه (قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُعَلِّمُنَا) أي أحكام الصلاة بدليل قوله: "يقول. . . إلخ" ، فجملة (يَقُولُ) تفسير وتوضيح لمعنى: يعلّمنا ( "لَا) ناهية، ولذا جُزم بها قوله: (تُبَادِرُوا الْإِمَامَ) أي لا تسبقوه بالتكبير، والركوع، والسجود، والرفع منهما، فقوله: " إذا كبّر فكبّروا. . . إلخ " بيان للمعنى المراد بالنهي عن مسابقة الإمام (إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا) أي للإحرام، أو مطلقًا، زاد في رواية أبي داود: " ولا تكبّروا حتى يُكبّر " (وَإِذَا قَالَ: {وَلَا الضَّالِّينَ} ) أي مع تأمينه، بدليل الرواية الأخرى: " وإذا أمّن، فأمّنوا " (فَقُولُوا: آمِينَ) أي مقارنًا لتأمين الإمام؛ لما تقدّم أنّ السنّة مقارنة الإمام في التأمين (وَإِذَا رَكَعَ) أي أخذ في الركوع، وتحقّق ركوعه (فَارْكَعُوا) زاد في رواية أبي داود: " ولا تركعوا حتى يركع "، وقد تقدّم أن المراد تحقّق ركوعه بتمام الانحناء، وليس المراد تمام الركوع، وفراغه منه كما يتبادر من اللفظ (وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) أي مع التحميد (فَقُولُوا: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ" ) وفي نسخة: "ربّنا ولك الحمد" ، بالواو، وتقدّم جواز الوجهين، وزيادة "اللَّهمّ" قبله أيضًا.
ثم إن ظاهره أن التسميع للإمام، والتحميد للمأموم؛ لأن التوزيع