فهرس الكتاب
الصفحة 111 من 149
وعلى من فضل عن قوته وقوت زوجته ليوم وليلة كفاية أصل أو فرع لا شيء له ولو كسوبًا، فيقدم عند الاجتماع الفرع ثم الأصل، ثم الأقرب، ثم الوارث، وقدم الأب وآباؤه على الأم، وفي الأخذ يعكس،
وعلى الأم إرضاع ولدها اللبأ، ثم إن تعينت، فيجب عليها أيضًا، وإلا فبالأجرة إن لم يتبرع غيرها.
ويجب للرقيق قدر الكفاية بالعادة، ويكلفه ما يطيق، وعلف السائمة بالجدب، لا عمارة العقار، فإن امتنع من ذلك بيع عليه، أو أؤجر، ثم من بيت
حجم الخط: