فهرس الكتاب

الصفحة 38 من 149

(كتاب الزكاة)

هي النماء.

لا يجب الزكاة إلا في النعم، والذهب، والفضة، والزروع، والثمار، وعرض التجارة والمعدن والركاز.

أما النعم، وهو الإبل والبقر والغنم.

ففي الإبل شاة في كل خمس إلى خمس وعشرين، فبنت مخاض، - لها سنة _ إلى ست وثلاثين، فبنت لبون _ لها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت