فهرس الكتاب

الصفحة 43 من 149

وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالًا،

وفي الركاز الخمس.

وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعًا _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهمًا _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.

ولا فطرة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت