فهرس الكتاب

الصفحة 148 من 149

ومن وجب له حق على منكر، ولا بينة، فله أن يأخذ جنس حقه بغير إذنه، وكذا غيره عند الفقد.

(كتاب العتق)

يصح إعتاق مالك حائز به، وتحرير، وفك رقبة، وكتابة مع نية، ويصح تعليقه على الصفات والأخطار،

وإذا أعتق بعض عبده عتق كله، وإن أعتق شركًا له في عبد _ وهو موسر بقيمته _ سرى العتق إلى باقيه، وقوم عليه نصيب شريكه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت