فهرس الكتاب
الصفحة 97 من 149
يتعدد جنسها وكذا إذا كرر وطء مغصوبة، أو مكروهة على الزنا،
وليس للولي عفو عن الصداق.
وللمطلقات والمفارقات _ لا يمسها _ متاع بالمعروف، إلا أن يجب شطر مهر، ويستحب أن لا ينقص عن ثلاثين درهمًا.
ووليمة العرس سنة، والإجابة فرض عين، بشرط أن يعينه
حجم الخط: