فهرس الكتاب

الصفحة 58 من 149

ولا يجوز بيع الثمرة مطلقًا، إلا بعد بدو صلاحها، ولا الزرع الأخضر في الأرض إلا بشرط قطعه، إلا أن يبتاع معها، ولا بيع ما ابتاعه قبل قبضه، ويرجع فيه إلأى العرف، ولا يدخل في الضمان ولا يستقر إلا به.

ويحل السلم حالًا ومؤجلًا في كل مضبوط بالصفة، جنسًا ونوعًا معلوم لم يختلط بغيره، ولم تدخله النار لغير التمييز، ولا بد من وجود عند

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت